السيد محمد حسن الترحيني العاملي
469
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فرعه ( 1 ) ، وبعزل كل منهما ( 2 ) له ( 3 ) ، وفي الثاني ( 4 ) لا ينعزل إلا بعزل الموكل ، أو بما أبطل توكيله ( 5 ) . وإن أطلق ( 6 ) ففي كونه ( 7 ) وكيلا عنه ( 8 ) ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه . وكذا مع استفادته ( 9 ) من الفحوى ( 10 ) ، إلا أن